responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج نویسنده : الرملي، شمس الدين    جلد : 4  صفحه : 12
بِالْمَبِيعِ فَفَسَخَ بَعْضُهُمْ لَا يَنْفَسِخُ لِأَنَّ الضَّرَرَ ثَمَّ جَابِرًا وَهُوَ الْأَرْشُ وَلَا جَابِرَ لَهُ هُنَا وَحَاصِلُهُ أَنَّ فَسْخَ بَعْضِهِمْ يَنْفَسِخُ بِهِ الْعَقْدُ هُنَا وَهُنَاكَ لَا يَنْفَسِخُ بِهِ شَيْءٌ، وَلَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ أَوْ فَسَخَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ نَفَّذَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِنَاءً عَلَى مَا لَوْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ الْوَجْهُ نُفُوذُ فَسْخِهِ دُونَ إجَازَتِهِ، وَلَوْ خَرِسَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ وَلَمْ تُفْهَمْ لَهُ إشَارَةٌ وَلَا كِنَايَةٌ نَصَّبَ الْحَاكِمُ نَائِبًا عَنْهُ كَمَا لَوْ جُنَّ وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَازَةُ مُمْكِنَةٌ مِنْهُ بِالتَّفَرُّقِ وَلَيْسَ هَذَا مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا نَابَ الْحَاكِمُ عَنْهُ فِيمَا تَعَذَّرَ مِنْهُ بِالْقَوْلِ، أَمَّا لَوْ فُهِمَتْ إشَارَتُهُ أَوْ كَانَ لَهُ كِتَابَةٌ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ وَلَوْ اشْتَرَى الْوَلِيُّ لِطِفْلِهِ شَيْئًا فَبَلَغَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ رَشِيدًا لَمْ يَنْتَقِلْ الْخِيَارُ إلَيْهِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ حَالَ الْبَيْعِ، وَفِي بَقَائِهِ لِلْوَلِيِّ وَجْهَانِ: أَوْجَهُهُمَا نَعَمْ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ وَيَجْرِيَانِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ.

(وَلَوْ) جَاءَا مَعًا وَ (تَنَازَعَا فِي) أَصْلِ (التَّفَرُّقِ) قَبْلَ مَجِيئِهِمَا (أَوْ) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَاتَّفَقَا عَلَى التَّفَرُّقِ وَلَكِنْ تَنَازَعَا فِي (الْفَسْخِ قَبْلَهُ) (صَدَقَ النَّافِي) لِلتَّفَرُّقِ فِي الْأُولَى وَلِلْفَسْخِ فِي الثَّانِيَةِ (بِيَمِينِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ الِاجْتِمَاعِ وَعَدَمُ الْفَسْخِ.

فَصْلٌ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَمَا تَبِعَهُ (لَهُمَا) أَيْ الْعَاقِدَيْنِ بِأَنْ يَتَلَفَّظَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالشَّرْطِ (وَلِأَحَدِهِمَا) عَلَى التَّعْيِينِ لَا الْإِبْهَامِ بِأَنْ يَتَلَفَّظَ هُوَ بِهِ إذَا كَانَ هُوَ الْمُبْتَدِي بِالْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ وَيُوَافِقُهُ الْآخَرُ مِنْ غَيْرِ تَلَفُّظٍ بِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ حِينَئِذٍ عَلَى قَوْلِهِ وَلِأَحَدِهِمَا بَلْ وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ وَإِنْ زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ، أَمَّا لَوْ شَرَطَ مَنْ تَأَخَّرَ قَبُولُهُ أَوْ إيجَابُهُ بَطَلَ الْعَقْدُ، وَالشَّرْطُ لِانْتِفَاءِ الْمُطَابَقَةِ (شَرْطُ الْخِيَارِ) لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا وَلِأَجْنَبِيٍّ كَالْقِنِّ الْمَبِيعِ اتَّحَدَ الْمَشْرُوطُ لَهُ أَوْ تَعَدَّدَ وَلَوْ مَعَ شَرْطِ أَنَّ أَحَدَهُمَا يُوَقِّعُهُ لِأَحَدِ الشَّارِطَيْنِ وَالْآخَرَ لِلْآخَرِ، وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اشْتِرَاطُ تَكْلِيفِ الْأَجْنَبِيِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلَا أَثَرَ لِرِضَاهُ بِهِ بَعْدُ لِأَنَّهُ بِفَسْخِ الْبَعْضِ انْفَسَخَ فَلَا يَعُودُ إلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ (قَوْلُهُ: فَفَسَخَ بَعْضُهُمْ لَا يَنْفَسِخُ) أَيْ فِي الْجَمِيعِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ التَّصْرِيحَ بِهِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ، وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الضَّرَرَ ثَمَّ جَابِرًا) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَاطَّلَعُوا عَلَى عَيْبٍ (قَوْلُهُ: وَلَا جَابِرَ لَهُ هُنَا) فِي قَوْلِهِ وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِفَسْخِ بَعْضِهِمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهُنَاكَ لَا يُفْسَخُ بِهِ شَيْءٌ) أَيْ لَا مِنْ حِصَّتِهِ وَلَا حِصَّةِ غَيْرِهِ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: أَوْجَهُهُمَا نَعَمْ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذُكِرَ.
وَيَنْبَغِي وِفَاقًا مَرَّ فِيمَا لَوْ عَقَدَ لِمَجْنُونٍ ثُمَّ أَفَاقَ أَنْ يَبْقَى لِلْوَلِيِّ، بِخِلَافِ مَا لَوْ جُنَّ الْعَاقِدُ وَخَلَفَهُ وَلِيُّهُ ثُمَّ أَفَاقَ قَبْلَ فَرَاغِ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ يَعُودُ إلَيْهِ وَلَا يَبْقَى لِلْوَلِيِّ.

(قَوْلُهُ: صُدِّقَ النَّافِي) أَيْ فَالْخِيَارُ بَاقٍ لَهُ.

[فَصْلٌ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَمَا تَبِعَهُ]
(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُهُ) كَبَيَانِ مَنْ لَهُ الْمِلْكُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَحِلِّ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ: لَهُمَا) بَيَانٌ لِلْمَشْرُوطِ لَهُ (قَوْلُهُ: وَلِأَجْنَبِيٍّ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (قَوْلُهُ: كَالْقِنِّ) مِثَالٌ لِلْأَجْنَبِيِّ (قَوْلُهُ: تَكْلِيفُ الْأَجْنَبِيِّ) وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: عَلَى التَّعْيِينِ لَا الْإِبْهَامِ إلَخْ) كَذَا فِي نُسَخٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي التُّحْفَةِ وَهُوَ سَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ بِالْأَحَدِ الْأَحَدَ الْمُعَيَّنَ وَهُوَ الْمُبْتَدِي، وَلَمْ يُرِدْ الْأَحَدَ الدَّائِرَ الصَّادِقَ بِالْمُتَأَخِّرِ. (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ الْمُطَابَقَةِ) بِهِ يَنْدَفِعُ مَا قَدْ يُقَالُ لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ مَعَ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ ذَلِكَ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ لُزُومِهِ لِحَقٍّ فَذَكَرَهُ وَلَوْ مِنْ الْمُتَأَخِّرِ لَا يَضُرُّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ شَرْطِ أَنَّ أَحَدَهُمَا يُوقِعُهُ إلَخْ) أَيْ أَثَرُ الْخِيَارِ مِنْ الْفَسْخِ أَوْ الْإِجَازَةِ

نام کتاب : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج نویسنده : الرملي، شمس الدين    جلد : 4  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست